الشيخ محمد أمين الأميني
346
المروي من كتاب علي (ع)
جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ ، وَإِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْرُوفٍ وَلَمْ يَنْهَوْا عَنْ مُنْكَرٍ وَلَمْ يَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ ، فَيَدْعُو عِنْدَ ذَلِكَ خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ « 1 » . ورواه المجلسي عنه في البحار « 2 » ، وقال في بيانه : الجعل بضم الجيم وفتح العين معروف ، والتطفيف نقص المكيال « 3 » . أقول : قالوا : الجعل : حيوان كالخنساء يكثر في مواضع الندية . وَقَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ فِي الْعِلَلِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ المُتِوَكِّلِ / ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْدآباديُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ ابْنِ مَحْبوُبِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) ، قال : وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) قَالَ : قَالَ رسول الله ( ص ) : إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِي كَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ ، وَإِذَا طُفِّفَتِ الْمِكْيَالُ أَخَذَهُمُ اللهُ بِالسِّنِينَ وَالنَّقْصِ ، وَإِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا مِنَ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَالْمَعَادِنِ كُلَّهَا ، وَإِذَا جَارُوا فِي الْأَحْكَامِ تَعَاوَنُوا عَلَى الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ ، وَإِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ ، وَإِذَا قُطِعَتْ الْأَرْحَامِ جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ ، وَإِذَا لَمْ يَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَمْ يَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي سَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ أشرَارَهُمْ ، فَتَدْعُوا خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ « 4 » . رواه المجلسي عنه في البحار « 5 » . وَفِي الْأَمَالِي للشَّيْخِ الطُّوسِي : الْمُفِيدُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ
--> ( 1 ) . أمالي الصدوق ، ص 385 ، مجلس 51 ، ح 493 ( 2 ) . بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 72 ، ح 5 ، وج 88 ، ص 328 ( 3 ) . بحار الأنوار ، ج 88 ، ص 328 ( 4 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 584 ، باب 385 نوادر العلل ، ح 26 ( 5 ) . بحار الأنوار ، ج 97 ، ص 46 ، ح 3 .